حب العراق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حب العراق

نعيش لحب العراق
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 دستور إنفصالي خبيث لاقامة فرع للكيان الصهيوني يديره الطرزانيين الخونة في المنطقة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Essam
محب محبوب
محب محبوب
Essam


عدد المساهمات : 258
نقاط : 471
تاريخ التسجيل : 29/06/2009
العمر : 33
الموقع : https://hop-al-iraq.yoo7.com/forum.htm

دستور إنفصالي خبيث لاقامة فرع للكيان الصهيوني يديره الطرزانيين الخونة في المنطقة Empty
مُساهمةموضوع: دستور إنفصالي خبيث لاقامة فرع للكيان الصهيوني يديره الطرزانيين الخونة في المنطقة   دستور إنفصالي خبيث لاقامة فرع للكيان الصهيوني يديره الطرزانيين الخونة في المنطقة Icon_minitimeالأربعاء يوليو 01, 2009 8:55 am

دستور إنفصالي خبيث لاقامة فرع للكيان الصهيوني يديره الطرزانيين الخونة في المنطقة.! - مرفق بخارطة

دستور إنفصالي خبيث لاقامة فرع للكيان الصهيوني يديره الطرزانيين الخونة في المنطقة 5133

قدم اكراد الحزبين مشروعا لما يسمى بدستور الاقليم واستعجلوا التصويت عليه ليقولوا ان هذا الدستور صوت عليه شعب كردستان مثلما يروجون دائما بانهم يعملون وفق الدستور العراقي الدستور الكردي كتب بطريقة تنم عن حقد وكراهية لكل ماهو عراقي وعربي يتحدثون عن البيشمركة وتضحياتها والقتلى الاكراد وان الحكومات العراقية السابقة بزعم معاداتها للاكراد متناسين افعال العصابات الكردية الغادرة ويصر اكراد الحزبين في دستورهم على الاستقلال المزعوم بقولهم انهم مع العراق لكن بشروط ويؤكدون في دستورهم ان لاسلطة عليهم وليس لبغداد اي علاقة بهم باستثناء حصتهم المالية

ننشر هنا نص يما يخص الموصل بالتحديد وكركوك وديالى المادة: 2

- أولاً: تتكون كوردستان - العراق من محافظة دهوك بحدودها الإدارية الحالية ومحافظات كركوك والسليمانية وأربيل وأقضية عقرة والشيخان وسنجار وتلعفر وتلكيف وقرقوش ونواحي زمار وبعشيقة وأسكي كلك من محافظة نينوى وقضائي خانقين ومندلي من محافظة ديالى وقضاء بدرة وناحية جصان من محافظة واسط بحدودها الإدارية قبل عام 1968.

- ثانياً: تعتمد المادة (140) من الدستور الاتحادي لرسم الحدود الادارية لاقليم كوردستان.

- ثالثاً: يتمتع أبناء المناطق المـقتطعة من كوردســتان حال إعادتها اليها بحكم المادة (140) من الدستور الاتحادي بالمساواة في الحقوق والواجبات والضمانات المنصوص عليها لابناء شعب كوردستان في هذا الدستور

في حالة تنازع قوانين اقليم كوردستان مع اية قوانين أخرى تكون محاكم كوردستان ملزمة بتطبيق دستور كوردستان وقوانينها ما لم يتم إلغاء القانون او تعديله من قبل البرلمان أو ابطاله من قبل المحكمة الدستورية.

أولاً - لشعب كوردستان العراق الحق في تقرير مصيره بنفسه وهو بمقتضى هذا الحق حر في تقرير مركزه السياسي وحر في تحقيق نمائه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وقد اختار الاتحاد الحر بالعراق شعباً وأرضاً وسيادةً طالما يُلتزم بالدستور الاتحادي والنظام الفدرالي البرلماني الديمقراطي التعددي ويحترم حقوق الإنسان الفردية والجماعية. وله إعادة النظر في إختياره لتحديد مستقبله و مركزه السياسي في الحالات التالية:- أولاًً-أنتهاك حرمة الدستور الاتحادي بما يعد تراجعاً عن الالتزام بالنظام الاتحادي أو المباديء الاساسية الدستورية للديموقراطية و حقوق الانسان الفردية والجماعية.

ثانياً - إنتهاج سياسة التمييز العرقى وتغير الواقع الديموغرافي في كوردستان أو العمل على إبقاء على اثارها ونتائجها السابقة تراجعاً عن الالتزامات الدستورية الواردة في المادة 140 من الدستور الاتحادي.

- ان يكون للاقليم حصة عادلة من الموارد الاتحادية تحقق مبدأ التكافؤ والتناسب السكاني والاخذ في الاعتبار ما اصاب كوردستان من حرق وتدمير وحرمان شعبها من استحقاقاته طيلة حقبات انظمة الحكم السابقة.

- مشاركة الاقليم في المناصب والوظائف الاتحادية بشكل متكافئ ومتناسب. ثالثاً: إناطة الدرجات الوظيفية للدوائر الاتحادية في أقليم كوردستان بمواطنيه لاقليم كوردستان علم خاص به يرفع إلى جانب علم جمهورية العراق الاتحادية، وله شعار ونشيد وعيده القومي (نوروز)

العملاء التقسيميون يريدون ان تعود الأمور في بعض المحافظات إلى ما قبل عام 1968 واهل الموصل يطالبون بأعادة دهوك كقضاءٍ كان تابعا لمتصرفية لواءالموصل قبل عام 1968 وكذا الحال مع عقرة التي لا زالت تابعة للموصل إداريا وإن اعتدي عليها من قبل العملاء لظروف معينة ومعروفة وكان اهلها قد اختاروا الموصل مرجعا لهم بالأكثرية الساحقة عام 1977

ثم ما هذا القول الباطل الذي يكرره العملاء ( المناطق المتنازع عليها) وكأنهم الكيان الصهيوني عندما يطالب ببساتين شبعا والجولان وقرية الغجر وفي الحقيقة لا فرق بينهما إلآ بالأسم أليس كذلك أليس الحق حق..

ان الدستور المسخ ما هو الا وثيقة استقلالية تبدأ بمقدمة أو «ديباجة» مشحونة بالصيغ العاطفية «للمظلومية التاريخية» لـ«وطننا» الكردي، «من أجل حريتنا وصون كرامتنا وحماية (وطننا)، والإقرار بحقنا في تقرير مصيرنا بملء إرادتنا الحرة». وبمعزل عن الديباجة، التي قد تصلح مقالاً في صحيفة يومية، ومن المؤكد ان اقرار هذا الدستور سيؤدي الى حصول إشكالات مستقبلية مع العرب والتركمان يخشى أن تتحول إلى حرب أهلية. فقد ورد في المادة 2 من الباب الأول من مشروع الدستور ما يأتي:

أولاً: كردستان العراق كيان جغرافي تاريخي، يتكوّن من محافظة دهوك بحدودها الإدارية الحالية، ومحافظات كركوك والسليمانية وأربيل، وأقضية عقرة والشيخان وسنجار وتلكيف وقرقوش، ونواحي زمار وبعشيقة واسكي كلك من محافظة نينوى، وقضاءي خانقين ومندلي من محافظة ديالى، وذلك بحدودها الإدارية قبل عام ١٩٦٨.

ثانياً: تُحدّد الحدود السياسية لإقليم كردستان العراق باعتماد تنفيذ المادة ١٤٠ من الدستور الاتحادي.

ثالثاً: لا يجوز تأسيس إقليم جديد داخل حدود إقليم كردستان».

ويرى عدد كبير من المراقبين أن هذه المادة تحمل في طياتها «كذباً» على التاريخ والجغرافيا والواقع، إذ لم يرد في أي مصادر، على مدى مختلف الحقبات الزمنية، كيان اسمه «كردستان العراق»، فضلاً عن وضع حدود متصوّرة له تتضمن ابتلاع أراض واسعة من محافظات لا علاقة لها بـ«منطقة الحكم الذاتي»، التي أوجدها النظام السابق وأُطلق عليها بعد الاحتلال اسم «إقليم كردستان». وتحمل هذه المادة تناقضات كبيرة، إذ لا تجيز تأسيس إقليم جديد داخل إقليم كردستان، ما يسلب الأقليات القومية الأخرى الحقوق التي يريدها القادة الأكراد لأنفسهم.

وتنص الفقرة نفسها على تحديد: الحدود «السياسية» لما يسمى الإقليم، باعتماد تنفيذ المادة 140 من الدستور الاتحادي، وهي مادة خلافية، تدخل ضمن المادة 142، التي تنص على تعديل الدستور، ما يعني أن هذه المادة في مشروع الدستور الكردستاني لا تتفق مع ما ورد في نظيره الاتحادي بصيغته الحالية، الذي كان القادة الأكراد طرفاً أساسياً في إعداده وإمراره.

ويرى مراقبون أنّ المطالبات الكردية بتوسيع حدود إقليمهم على حساب الحدود الدولية المعترف بها، بمعزل عن رأي كامل فئات الشعب العراقي، تُعدّ «أمراً خطيراً للغاية»، وتثبت مبدأ أنّ «الاحتراب الداخلي القومي لن ينتهي على خير». ولم يفت معدّو صيغة الدستور دغدغة مشاعر الأطراف الدينية المشاركة في «العملية السياسية»، لغرض كسب نوع من التأييد، من خلال المادة السادسة في الباب نفسه، التي تنصّ على أنه «لا يجوز سنّ قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام»، الأمر الذي يناقض النصوص المدنية في مشروع الدستور، إضافة إلى المواد المتعلقة بالاستثمار والسياسات المصرفية.

ويعاكس مشروع الوثيقة الكردية ما نصّ عليه الدستور العراقي بشأن مرجعية القوات المسلحة، إذ رأى أن رئيس الإقليم هو القائد العام للقوات المسلحة «البشمركة» في كردستان، من دون الإشارة إلى الجهة التي ترتبط بها هذه القوات، وهي وزارة الدفاع العراقية. حتى إنّ المشروع نصّ على عكس ذلك المبدأ، فاشترط «السماح بدخول قوات مسلحة اتحادية إلى أراضي كردستان العراق، عند الضرورة فقط»، بعد «استحصال موافقة برلمان كردستان العراق مع تحديد مهماتها ومكان بقائها في الإقليم ومدّته». موادّ دستورية تعطي استقلالية تامة لتلك القوات الكردية، وتمنع الجيش العراقي حتى من الدفاع عن الحدود التي تبقى رهن رغبة رئاسة الإقليم وبرلمانه، كأنما الأمر يتعلّق بطلب مساعدة من دولة أخرى.

أضف إلى كل ذلك ما منحه مشروع الدستور الإقليمي لرئيس الإقليم من ناحية حق التصرف بقوات «البشمركة»، ومنحها الرتب والترقيات أو الفصل والإحالة على التقاعد، بمعزل عن آليات القوات المسلحة العراقية. ويمنح مشروع الدستور نفسه استقلالية كبيرة في الموارد المالية، وفي حصة الإقليم من الموازنة العامة.

وتنص إحدى بنوده على أنّ «الموارد والمصادر العامة للثروات الطبيعية والمياه الجوفية والمعادن غير المستخرجة، والمياه السطحية والمقالع والمناجم، ثروة عامة، وينظَّم استخراجها واستغلالها وإدارتها وشروط التصرّف بها بقانون (إقليمي) يحافظ عليها لمصلحة الأجيال الحالية والمستقبلية». كذلك يلفت إلى أنّ «إدارة كل ما تتطلبه حقول النفط والغاز الخام غير المستخرج، أو المستخرج غير المنتج، من عمليات الاستكشاف والإنتاج والإدارة والتطوير والبيع والتسويق تجارياً قبل 15/8/2005، والتصدير وكل العمليات الأخرى»، تجري «وفق قوانين الإقليم».
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hop-al-iraq.yoo7.com/forum.htm
 
دستور إنفصالي خبيث لاقامة فرع للكيان الصهيوني يديره الطرزانيين الخونة في المنطقة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
حب العراق  :: المنتديات العامة :: منتدى المواضيع المثيرة-
انتقل الى: